تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

خاتمة المطاف هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث

قال الشهيد : تختصّ الكفّارة بما إذا حلف باللّه أو أسمائه الخاصة لتحقّق ما يحتمل المخالفة والموافقة في المستقبل . « 1 » وقال العلّامة : اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه أو صفاته . « 2 » إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة من اختصاص الكفّارة بالحلف باللّه وصفاته ولا ينعقد الحلف باليمين على غير اللّه وصفاته وإن كان المحلوف به هو الكعبة والقرآن والنبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - ، وعلى ذلك فالبحث عن الكفّارة على أُصولنا أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع لعدم انعقاد اليمين بغير اللّه وصفاته . نعم ذهبت المالكية إلى أنّ أيمان المسلمين ستة أشياء ، وهي : اليمين باللّه تعالى ، والطلاق البات لجميع الزوجات ، أو عتق ما يملك من العبيد والإماء ، والتصدق بثلث المال ، والمشي بحج وصوم عام . ونُقل قريب من ذلك من الحنابلة . « 3 » واختاره ابن تيمية فقال : إنّ هذا يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما
هامش
( 1 ) الدروس : 2 / 161 . ( 2 ) القواعد : 3 / 266 . ( 3 ) الموسوعة الفقهية : 17 / 251 .