زعما ، وأجاز المالك البيع لنفسه ، فإن المعاملة صحيحة من الطرفين مع حرمة تصرف الغاصب وبقاء الثمن غصبا في يده .
2 - الظهار حرام تكليفا وصحيح وضعا .
3 - القرض الربوي حرام تكليفا وفاسد الشرط في الزيادة مع صحة ونفوذ أصل القرض .
والحل : أن موضوع الحكم التكليفي مغاير لموضوع الحكم الوضعي ، ففي مثال الغصب ، الحرام بالدقة ليس إنشاء الغاصب للبيع بل وضع يده وتسلطه على العين ظلما وعدوانا من دون رضا المالك ، وموضوع الصحة هو البيع .
وفي مسألتنا الحرام هو تسنم الجهة التي لا تتمتع بالشرعية على شعبة المال ووضع يدها عليه .
والحلية الوضعية في ممارساتها الاعتبارية من بيع وإجارة وهي طبعا من شؤون المنصب والتسلط ، إلا انها قابلة للانفكاك عن أصل الولاية ، فالوزر على الحرام والامضاء لشيء آخر .
بل في الموضوع الواحد بأن يكون متعلق الحكم التكليفي والوضعي واحد من دون أية مشكلة ، فانشاء البيع من قبل الغاصب والدولة حرام تكليفا علاوة على الغصب والتولي غير الشرعي مع نفوذ المسبب وضعا .
ملكية الدولة — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٨٣