أو صحة المعاملة من كلا الطرفين مع جوازها من طرف المؤمن تكليفا وحرمتها من طرف الحاكم تكليفا ؟
أو احتمال ثالث - خاص بباب الخمس في من لا يعتقد شرعية الخمس ، بعد ما ورد جواز الشراء والبيع منه من باب لك المهنّأ وعليهم الوزر - صحة المعاملة من الطرفين فيما عدا الخمس يرافقه ايهاب الخمس من الإمام عليه السلام للمؤمن .
أما احتمال تفكيك المعاملة من طرف دون طرف ممتنع لان المعاملة ماهية واحدة إضافية اما أن تكون موجودة أو لا ، اما أنها موجودة من طرف وغير موجودة من الطرف الآخر فلا شك في استحالة ذلك .
أما الثاني اي التفكيك بين الحلية الوضعية والتكليفية فهذا قابل للتصوير ، مثل ما إذا باع غاصب فضولة والمغصوب أجاز البيع لنفسه لا للغاصب فالغاصب لا ترتفع عنه الحرمة التكليفية ، مع نفوذ وضعي للمشتري ويبقى الثمن الذي يأخذه الغاصب غصبا واقدامه على الحرمة التكليفية .
فالحرمة ليست في إنشاء البيع وانما في وضع اليد على العين وتسنم نفس دسة المنصب المالي والإداري هذا التسنم ووضع اليد على المنصب يبقى على الحرمة التكليفية لهذه المعاملة التي هي تصرف
ملكية الدولة — صفحة 181
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٨١