تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

التنبيه الثاني

من خلال الروايات يظهر بالإضافة إلى امضاء هذا التعامل ، يظهر شيء اخر وهو انه يسوغ لمن يستوزر من المؤمنين اعطاء الفقراء من بيت المال ( إذا واسيت به فقراء . . ) يستفاد منه جواز اعطاء الفقراء بالمقدار الذي في الصالح العقلائي ، طبعا لا بنحو مطلق ، فيجوز ابتداءً فضلا كما إذا كانوا مدينين لبيت المال . عدة روايات تدل على ذلك هذا المقدار لا دغدغة فيه ، بل إن باب التولي في الدولة الوضعية سوغ لدفع الضرر والضيم عن المؤمن ومواسات فقراء المؤمنين ، انما الكلام في متوسطي الحال هل إذا كانت عليهم ديون مثلا من قبل الدولة أو بيت المال هل يجوز اسقاطها أو لا ؟ التعبير ب‍ ( صنيعة المعروف لاخوانك ) يشمل ويعم ذلك ما دام يصدق عليه أنه معروف ، وبعض الروايات مقيدة بالفقراء لكنه قيد المورد لا تقييد اصطلاحي في الكلية ، ولا من باب المطلق يحمل على المقيد فإنه يسمى اصطلاحا من باب تقيد المورد فتارة اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة هذا يسمى مطلق ومقيد وأخرى يسأل الراوي