اعتباري ومن فروعات المنصب ، فالحلية الوضعية قابلة للانفكاك عن نفس التولي الذي هو حركة تكليفية .
فالموردان اختلفا ، وأصل الاشكال كان في تخيل بدو النظر انه تصرف واحد فكيف يفكك بين الحكم الوضعي والتكليفي لكنهما موردين .
هذا مع ما قيل من إمكان تصور نفوذ وضعي وحرمة تكليفية في مورد واحد ، كما هو الشأن في الظهار ، حيث يؤثر بنحو الطلاق إلى وقت دفع الكفارة ، وفي القرض الربوي توجد حرمة تكليفية وفساد وضعي بمقدار الزائد مع صحة فيه بنسبة رأس المال ، فتصوير ذلك ممكن .
فإنشاء المعاملة حرام من قبله لأنه نوع من اعمال الولاية ، مضافا إلى تسنم الولاية الذي هو وضع النفس في المنصب من دون أذن شرعي ، ففي المعاملة الواحدة أمكن الانفكاك .
فالاشكال المسجل بعدم تعقل الانفكاك بين الحلية الوضعية والتكليفية ينقضه وجود حالات عديدة في الفقه انفك فيها النفوذ الوضعي عن الحكم التكليفي في البيع وغيره ، وأليك فهرسة الموارد السابقة :
1 - بيع الغاصب للعين المغصوبة فضولا أو بعنوان أنه مالك
ملكية الدولة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٨٢