تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

خمورهم وميتتهم ، قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم « 90 » 9 ) . وفي باب البيع كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام « 91 » 9 ) . وفي باب الخمس إذ صدر من المعصومين عليهم السلام اذن عام بحلية التعامل مع من لا يقر ولا يقول بالخمس في غير غنائم الحرب ، فهل الاذن في تمليك المؤمن تصحيح للبيع وإذا كان تصحيحا للبيع فهل هو صحيح من طرف وفساد وضعي من طرف اخر أو تفكيك بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ، أو احتمال اخر وهو ان المعاملة باطلة بمقدار الخمس لكن فيها ايهاب من صاحب الخمس عليه السلام وهذا يعنى عدم ارتفاع الحرمة التكليفية عن العامي الذي لا يقول بالخمس . فزبدة القول : أنه هل يقصد من هذا الامضاء صحة المعاملة وجوازها من طرف المؤمن وفسادها وحرمتها من طرف الحاكم غير الشرعي ؟

هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
ملكية الدولة — صفحة 180 | الشيخ محمد السند