عندي رقبة مؤمنه أعتقها في الكفارة فيقول الإمام عليه السلام :
اعتقها هذا ليس بتقييد بل تقيد في المورد .
فعبارة ( واسيت به فقراء . . . ) هذا من قبيل تقيد المورد ، ولو فرضنا أنه تقييد فلا يحمل عليه المطلق بعد تعدد المطلوب ، فالمعروف يعم ما دام التصرف إحسان لا ينطبق عليه العبث والفساد ، كما هو شأن الملوك والحكام في العطاء ، فهذا المقدار جائز ، فإذا كان على المؤمن دين مثلا وهو من متوسطي الحال يصدق ان اسقاط الدين عنه صنيعة له ، أما إذا اندرج كما يقولون تحت جر القرص للمصالح والعلاقات الخاصة التي تخرج عن عنوان المعروف ، بل في بعض الموارد يكون من الفساد الإداري فإنه لا يجوز .
وما جاء في الروايات فبالسنة متعددة :
الرواية الأولى
مرسلة الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان « 92 » 9 ) .
الرواية الثانية
صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال : كيف صنيعه إلى إخوانه ؟
قال : قلت : ليس عنده خير ، قال : أف ، يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .