فإذا كان موردا أو مسألة ولوية في باب وقال المعصوم ميزان الحكم الولوي فيه وعدمه هو بهذا الملاك فنحن في زماننا ولو لم يكن هو عهد ذلك الامام بل في عهد معصوم اخر لكن نفس الميزان لما كان موجودا فبلا شك نستكشف اعمال ولاية من قبل المعصوم الموجود بلا حاجة إلى معرفة ان التصرف الذي كان للمعصوم السابق انه تصرف بنحو الدوام أو لا ؟
فتصرف الامام السابق وان كان مؤقتا ينقضي بانقضاء عهد إمامته سلام اللّه عليه ولا بد من إحراز اعمال ولاية الامام التالي ، لكن بمعرفة الميزان للحكم الولوي نستكشف بنحو الإن اذن الامام اللاحق وليس هذا حدس وتخمين بل تعبد من المعصوم السابق حيث قال : هذا ميزان باب الولاية في المورد .
وفيما نحن فيه مع فحص روايات المسائل المتقدمة نجد أن الأئمة عليهم السلام ذكروا لنا بعض الأسس التي اعتمدوها في حكمهم الولائي وامضائهم واذنهم ، ومع هذه الأسس لا نحتاج إلى أن نفهم العموم والدوام في الحكم الاجرائي لاثبات الامضاء في العهد الذي نعيشه ، عهد إمامة الحجة عليه السلام ، إذ يمكننا فهم إمضاء الامام بطريق الإن حيث يوجد الأساس حتى لو كانت الامضاءات من الأئمة عليهم السلام خاصة ومؤقتة .
ملكية الدولة — صفحة 172
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٧٢