تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملكية الدولة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عصره أن لا يهودوا أبناءهم ولا ينصروا ، حيث خالفوا الشرط فلا ذمة للأبناء المعاصرين للإمام عليه السلام . وهذا يدل على ديمومة الشرط وثباته ونفوذه عليهم ، والا أمكن للامام تسويغ التزام عقد الذمة معهم . ولا يخفى أن مسألة الحكم بالذمة والجزية من الاحكام الولائية لا التشريعية . الثاني : إن لدينا موازين باب القضاء ( اقضي بينكم بالبينات والايمان ) وعندنا موازين باب الاجتهاد بالامارة والحجج ، وعندنا أيضا موازين باب الولاية ، وقد ذكرنا سابقا ان العامة اشتبهوا حينما جعلوا المصالح المرسلة وسد الذرائع ميزان تشريع بل هو ان صح ميزانا للولاية . فكما أن للقوة التشريعية موازين الامارات والحجج وللقوة القضائية موازين كذلك للقوة التنفيذية قوانين وموازين وتقنين في كيفية تطبيق التشريعات الثابتة عبر الزمان لا بد ان ترعى وهذه القوانين هي أيضا تشريعات ثابتة لكن في باب الولاية ، مثلا البينة تشريع ثابت لكن في تطبيق موازين باب القضاء كذلك توجد تشريعات ثابتة في باب الولاية لتدبير احكام الولاية فإذا صحت المصالح المرسلة وسد الذرائع تكون احدى القوانين في الباب المزبور .