فيهم وفي غيرهم مما يعني عمومية ودوام الحكم الاجرائي .
3 - السنة تطلق ويراد منها :
أ - تشريعات الرسول الأكرم صلى اللّه عليه وآله في الأمور التي فوض فيها ، ويقابلها الفرض وهو التشريع الإلهي .
ب - الحكم الاجرائي الولوي العام الدائم .
المورد الرابع
الجزية فقد اشترط صلى اللّه عليه وآله على أهل الذمة ان لا يهودوا ولا ينصروا أولادهم ، فأهل الكتاب الموجودين الآن ليسوا باهل ذمة ويعلله الإمام عليه السلام لان رسول اللّه اشترط على آبائهم ذلك فخالفوا الشرط ، فالمعاهدة نافذة عليهم وعلى من يأتي بعدهم من أولادهم . كما في صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : ما من مولود يولد الا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وانما اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم « 89 » 8 ) . فحكم الإمام عليه السلام بعدم الذمة ليهود ونصارى عصره لاشتراط الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم على يهود ونصارى
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .