فالمحصل من الجواب وجهين :
الأول : أن طريقة الأذن وصياغته في الموارد المتنوعة مع الاشخاص المتعددين من عدة أئمة عليهم السلام ليس اذنا موقتا أو خاصا بالشخص أو الحالة ، حيث يبين ويطرح الأذن كما يبين التشريع الثابت فهو ظاهر في الدوام ، بل في كل مورد من الموارد المتقدمة تصريح بالدوام في بعض الروايات .
فالحكم الولوي نمط منه تصرف دائم ثابت مثل البيع على الصبي مثلا ، فحينما يبلغ الحلم يبقى البيع نافذا مع أن ولاية الأب قد انقطعت ، وكوالي الوقف إذا باع شيئا في مصلحة الوقف نافذ أيضا .
وهناك أمثلة كثيرة وموارد تذكر في الفقه على أنها تشريعات ثابتة بينما هي ليست بحكم فتوائي بل أحكام من الأئمة عليهم السلام صادرة بإعمال ولايتهم ، ويستدل بها كحكم ثابت .
المورد الأول
حلية الخمس ممن لا يعتقد به وكذا في المساكن والمتاجر والمناكح ، ووجه استدلالهم بها أن طبيعة التصرف تأبيدي .
المورد الثاني
القضاء على الموازين لا يحق لقاضي بعده نقضه .