يكن دخوله لمسوغ شرعي ، لأن الأذن العام المسوغ للدخول معهم له قيود متعددة وشروط من الأئمة عليهم السلام ، قوي استظهار أن أمواله مجهولة المالك مغصوبة وليست من بيت المال ، فالامام اتخذ حكما إجرائيا يتناسب مع حالته .
وأما الثالثة : فهي لا تدل على أكثر من أن مقتضى القاعدة كون الامر بيدهم ولا يعارض ممارستهم للحكم وامضائهم الذي هو مفاد روايات العموم .
وأما الرابعة : فظاهر أن عدم الأذن لعدم قدرة السائل على ذلك في الظرف المزبور .
ومع كل هذا اتضح أن لا وجه للمعارضة .
الرواية الرابعة
صحيح ابن الحجاج وفيها أنه عليه السلام قال له : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام أني أظنك ضيقا ، فقال : فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره « 86 » 8 ) . فإنه مرتكز لدى عبد الرحمن بن الحجاج - ذي المنزلة العلمية - أنه أمر ولوي لا حكم تشريعي ثابت ، وأقره عليه السلام على ذلك .
الرواية الخامسة
حسنة الأنباري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .