معاملية بحتة بل مواثيق ولائية وعهود سياسية يترتب عليها إقرار الحرمة والاحترام المتبادل بدرجة أقوى ، ولكن ذلك لا ينافي محل الاستشهاد كما لا يخفى .
فهذا الإقرار يدل على إقرار النشاط المالي للمؤمنين مع الدول في البلدان الاسلامية بنفس الوجه الذي أقرت فيه ملكية الكفار وهو التسهيل ، وهذه الدلالة ان لم تكن بالأولوية فهي بالمساواة ، فليس التعامل معها بأسوإ من التعامل مع الكفار ودولهم .
وليس الاستدلال بالأولوية القطعية وانما استئناس ومؤيد لما تقدم إذ تسهيل الحكم هو مع الكافر مع قلة الابتلاء بالتعامل معهم في تلك الأزمان ، فكيف مع المسلمين في عقر دارهم .
والروايات في المقام في أبواب مختلفة من الوسائل .
الرواية الأولى
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس « 64 » 6 ) . والرواية في قرب الإسناد وفيها : عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين قال : إذا لم يحملوا بها سلاحا فلا بأس .
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .