الرواية الخامسة
موثقة حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والأدوات فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك « 43 » 4 ) . ويستشعر منها بقوة إمضاء البيع في المثال حيث أن الظلم المراد دفعه بالرشوة هو استيفاء وكيلهم زائدا عن حقهم المعاوضي ، كما أن الثمن المقبوض في البيع مسكوت عنه مفروغ عن تملكه .
الرواية السادسة
صحيحة أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأدواتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح « 44 » 4 ) .
الرواية السابعة
رواية هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك اللّه إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرفني اللّه هذا الامر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه ، فقال لي :
هامش
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .
( 1 ) « م » : نعمه العادّون .