شرح
حال قصوره ثمّ توفر على شرائط الكمال ، أو ما لو كان مكرها ثمّ أجاز أو أجاز وليّه أو أجاز من كان حقّه مانعاً عن تصرف الأصيل كالمرتهن ، فإن في جملة هذه الموارد يتحقق نصاب العقد العرفي ، فالبحث في المقام لا يختص بالعقد الفضولي كما سيأتي إشارة الماتن إلى عقد المكره .
الدليل الثاني : جملة من النصوص الواردة في المقام وغيره ، كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : « إنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه » « 1 » والذيل محمول على بعض الوجوه ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) الوارد في بيع الوليدة التي باعها ابن سيدها وهو غائب فولدت للمشتري غلام « 2 » ، وصحيحة أبي عبيدة التي تقدّمت في ولاية البكر الواردة في تزويج الصغيرين من قبل غير الأب والجد « 3 » وكذلك صحيح معاوية بن وهب قال : « جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال : إني كنت مملوكاً لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ؟ وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل ) « 4 » ومثلها صحيحة الحسن بن زياد الطاقي « 5 » وصحيح علي بن جعفر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 7 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 88 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 26 ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 3 .