تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( مسألة 7 ) : لا يصح نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي ، وعليه أن يعين المهر والمرأة ، ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته ، فإن رأى المصلحة وأجاز صحَّ ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة لأنه كالمجنون ، والصبي مسلوب العبارة ، ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي . ( 1 )
شرح
ولا يشكل أيضاً بأن صحة العقد دون المهر ضرر على الطرف الآخر ، فإنه ممنوع بعد ثبوت مهر المثل ، وإنما هو فوّت الفائدة إذا كان المسمّى أكثر من المثل . ( 1 ) التحقيق

عدم صحة نكاح السفيه إلا بإذن الولي

أما عدم صحة نكاح السفيه في المال فلأن النكاح تصرّف مالي فيحجر عليه ولو بلحاظ الماهية التبعية في النكاح وهي المعاوضة ، لأن الأصل هو القران ، فلا يصح إلّا بإذن الولي ولو لاحقاً ، وإنما وقع الكلام بينهم في صور أخرى :

الصورة الأولى : في جواز إذن الولي له بنحو العموم

ففي هذه الصورة فقد قيل بالصحة إذا اقتضت المصلحة ذلك . وقيل بلزوم التعيين كما هو ظاهر المتن لقصوره بالسفه على قدرة التعيين وقيل إن التعيين بالمهر دون المرأة ، لأن الحجر في الجانب المالي لا في أصل النكاح ،