تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصبية يزوجها أبوها وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » « 1 » وهي ظاهرة في اللزوم ، ومثلها صحيحة عبد الله بن الصلت وفيها : « ليس لها مع أبيها أمر » « 2 » وصحيحة علي بن يقطين وغيرها مما ورد في روايات ثبوت المهر في أبواب المهور .

اللسان الثاني : ما دل على ثبوت الخيار للصغير أو لهما إذا بلغا

مثل صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . . . وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جائز » « 3 » . وظاهرها التفصيل بين الصغير والصغيرة ، ويمكن الخدشة بدلالتها بأن الابن في الذيل مطلق للصغير والبالغ بينما الصدر خاص بالصغير ، وهو دال على جواز النكاح على الصغير وثبوت المهر عليه ، كما أن مفاده يحتمل أن يكون الجواز فيه بمعنى الصحة الفعلية والخيار في اللزوم . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصبي يزوج الصبية ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب ، قلت : فهل يجوز طلاق على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 4 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 3 .