( مسألة 4 ) : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها وكذا الصغير على الأقوى ، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته . ( 1 )
شرح
الولاية على الصغير والصغيرة
( 1 ) أما الصغيرة فمحلّ وفاق بينهم فتوى لا نصّاً ، وأما الصغير فهو المشهور ، إلّا أنه ذهب الشيخ وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس إلى ثبوت الخيار له بعد بلوغه ، والروايات الواردة على ألسن :
الروايات الواردة في المقام
اللسان الأول : ما دل على عدم ثبوت الخيار للصغيرة والصغير بعد البلوغ مطلقاً
مثل صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قلت : فإن كان أبوها الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : « يجوز تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية » « 1 » وهي ظاهرة في ذلك ، وإن كانت محتملة لإرادة الصحة الفعلية دون اللزوم أو الصحة التأهلية دون الفعلية بقرينة استعمال الجواز في صدرها ، ومعتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية ، قال : « إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب قال : لا » « 2 » ومصحّح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 3 .