تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
( مسألة 16 ) : نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل أن يقول أحد الرجلين للآخر ، زوجتك بنتي أو أختي على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ، ويقول الآخر قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا . وأما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم ، وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي أو أختي على صداق مائة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا ، ويقول الآخر : قبلت وزوجتك بنتي أو أختي على مائة دينار ، بل وكذا لو شرط أن يزوجه الأخرى ولم يذكر مهراً أصلًا ، مثل أن يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، فقال : قبلت وزوجتك بنتي ، فإنه يصح العقدان ، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل كما يأتي في محلّه ؛ لأن ذكر المهر ليس شرطاً في صحة النكاح الدائم ، وإنما تستحق المرأة مهر المثل لو لم يذكر المهر . ( 1 )
شرح
( 1 ) التحقيق

نكاح الشغار

[ كلمات الفقهاء ]

وهو نكاح باطل بالاتفاق نصاً وفتوى ، نعم عن أبي حنيفة وجماعة صحته ، كالثوري وعطاء والزهري وغيرهم ، مستدلين على ذلك بأن فساد المهر لا يوجب فساد النكاح .