تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
رسول الله يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام » » « 1 » ( والشغار أن يزوج الرجلُ الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر تزويج هذا هذا وهذا هذا ) والذيل هذا موجود في التهذيب دون الفقيه والظاهر أنه من كلام الشيخ . وفي الموثق لابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) أو عن أبي جعفر ( ع ) قال : « « نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق ، إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا تحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين » » « 2 » . وفي مرفوعة ابن أبي جمهور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « « نهى رسول الله عن نكاح الشغار وهي الممانحة ، وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما » » « 3 » . وفي حديث مناهي النبي التي رواها الصدوق عن الصادق ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن النبي : « « ونهي أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي » » « 4 » . والظاهر من مفاد هذه الروايات هو فيما إذا تقابل النكاحان على أن لا يكون مهر وراءهما ، أي يكون كل منهما عوض الآخر ، سواء وقع بصيغة مقابلة النكاح بالنكاح أو بصيغة النكاح بشرط البضع ، ومن ثمّ عبر عنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 27 ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 .