سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 352
( مسألة 14 ) : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه المتصل بموته فماتت قبله وقبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه - إشكال والاحتياط لا يترك - . ( 1 ) ( مسألة 15 ) : لو تزوج بامرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر . في إرث الزوج والزوجة إذا ماتا في مرضهما المتصل بزواجهما ( 1 ) قد ادعي الإجماع وأنه مذهب الأصحاب ، وجزم الأكثر بصحة نكاح المريض في المرض المتصل بموته وعدم إرث الزوجة منه وبطلان النكاح فيما لو مات ولم يدخل بها ، وإن حكي في الكفاية التأمل في الحكم . ثمّ إن الفرض قد يصور فيه شقوق : كما لو برأ من هذا المرض ومات بمرض أخر قبل الدخول ، فعن جماعة التصريح بالتوريث ، وفيما لو مات في هذا المرض بسبب آخر ، كمرض مغاير أو غرق أو حرق أو غير ذلك . وهل يعم الحكم في فرض المسألة ما لو لم يكن مهلكاً ، وهل يعم الحكم ما لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول ، أو كانت هي مريضة مرضاً متصلًا بالموت وماتت قبل الدخول بها وهل البطلان في المقام طارئ على النكاح الصحيح أو أنه كاشف عن عدم الصحة من الأول ، فإن تزوج ودخل فجائز وإن لم يدخل بها فماتت في مرضه فنكاحه باطل ؟ والروايات الواردة في المقام : منها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( ع ) : « « ليس للمريض أن يطلق وله أن