پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
( مسألة 10 ) : لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج ، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها ، لم يلزم العقد عليها ، فلها الرد بعد كمالها ، لما مرّ من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة ، ولا ريب إن هذا مفسدة وأي مفسدة ، إلا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها . ( مسألة 11 ) : بعد ما لم يكن التمكن من النفقة شرط لصحة العقد ولا للزومه ، فلو كان متمكناً منها حين العقد ثمّ تجدد العجز عنها بعد ذلك لم يكن لها التسلّط على الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى ، نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين ، أما الإنفاق أو الطلاق ، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق من ماله ولا إجباره بالطلاق فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق ( 1 ) .
شرح

[ الخامس من أسباب المنع عدم الكفاءة في العقد ]

تتمة قاعدة لزوم الامساك بمعروف أو تسريح بإحسان « 1 » ( 1 ) التحقيق

شرطية الكفاءة في العقد

الأقوال في المسألة

عن الإيضاح إن الأقوال في شرطية الكفاءة بمعنى التمكن من النفقة ثلاثة :
پاورقی
( 1 ) قد تقدم النظر في هذه القاعدة في مسألة حرمة وطي الزوجة .