شرح
على ما تقدم من المشهور ، غاية الأمر الإطلاق في غير أهل الكتاب وكذا في أهل الكتاب إذا أسلمت المرأة مقيد بالدخول لمكان التعبير بالعدّة ، فتكون الرواية غير متعرضة لصورة عدم الدخول ، كما أنها دالة على أن زوج الكتابية إذا أسلم فهو باق على نكاحه ، ثمّ أن مقتضى إطلاق التعبير ب - « جميع من له ذمة » » يدخل المجوس مع أهل الكتاب .
نعم في الرواية إطلاق بقاء الزوجة إذا أسلمت مع الكتابي من دون تقييد بانقضاء العدة ، لكنه إطلاق قابل للتقييد بالروايات الآتية . كما أن اطلاقها في المجوسية أيضاً قابل للتقييد بالروايات الأخرى .
الرواية الثانية : ما في المصحح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما
في اليهودي والنصراني والمجوسي إن أسلمت امرأته ولم يسلم فقال : « هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أي يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر » « 1 » . وهي مطلقة أيضاً من دون التقييد بالعدّة .الرواية الثالثة : صحيحة منصور بن حازم ،
قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مجوسي [ أو مشرك من غير أهل الكتاب ] كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه » « 2 » الحديث . وفي نسخة الكافي : « وإن هو لم يسلم حتى . . . » « 3 » .هامش
( 1 ) نفس الباب السابق : ح 1 .
( 2 ) نفس الباب السابق : ح 9 .
( 3 ) الكافي ، الكليني : ج 5 ، ص 435 .