تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
الخارجية من آية الجزية ، لا سيما وأن آية الجزية من سورة البراءة المتأخرة نزولًا عن سورة البقرة . وأما ذهاب المشهور إلى ذلك فلم نقف عليه عند الصدوق والمفيد والسيد المرتضى ، وإنما هو في عبارة الشيخ في الخلاف والمبسوط ، ومستدلًاّ عليه بالآية والرواية النبوية وليس من نص خاص وارد في المقام ، وتبعه على ذلك الاستدلال من تأخر عنه ، مع أن الشيخ في المبسوط « 1 » اعترف أن ظاهر المذهب يقتضي أنه يجوز أن يقرّ عليه لأن الكفر عندنا كالملّة الواحدة ، ثمّ ذكر عدم القبول بلفظ « قيل » إلّا أنه قواه وذكر أن القبول هو ظاهر المذهب في جملة من صور الانتقال إلى بعض المذاهب . « 2 »

وأما العامة ،

فعدم القبول هو مذهب الشافعي كما حكاه في الخلاف عنه بخلاف مالك وأبي حنيفة .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 57 ، طبعة قديمة . ( 2 ) كتاب الأم للشافعي : ج 1 ص 263 ، كتاب المجموع للنووي : ج 16 ص 314 .