( مسألة 2 ) : إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنا حرمت عليه مؤبداً وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء اشكال . ( 1 )
شرح
أبداً بعد ما تلاعنتما » « 1 » وغيرها من الروايات ، ولو اختلت أحد الشروط السابقة فلا لعان ، وتمام الكلام يأتي في محله .
[ إذا قذف الزوج امرأته الخرساء ]
( 1 ) لم يحك خلاف بين الأصحاب في سببية قذف الزوجة الخرساء للتحريم الأبدي ، نعم وقع الخلاف بينهم في إطلاق سببيته ولو لم يكن القذف مع بقية الشرائط الموجبة للعان . كما أن الأكثر لم يذكروا ما إذا نفى الولد من دون قذف لها ، واستشكل في القواعد في ثبوت لعان الخرساء لنفي الولد ، وقوى في كشف اللثام ثبوت اللعان ، وذهب بعض آخر إلى عدم ثبوت اللعان لنفي الولد وقال بانتفاء الولد بمجرد القذف والنفي . وأما سببية قذف الصماء فقد ذهب إليه جل المتقدمين والمتأخرين ، بل هو المشهور . واستشكل به البعض لاختلاف صورة نقل الرواية بين الكليني مع الشيخ ، كما سيأتي . وعن الصدوق ثبوت التحريم في قذف السليمة زوجها الأصم أو الأخرس . والروايات الواردة في المقام منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : « يفرق بينهما » « 2 » وصحيحهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب اللعان : ب 1 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب اللعان : ب 8 ، ح 1 .