[ عدم عموم تنزيل الرضاع لبعض العناوين ]
( مسألة 12 ) : قد سبق إن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوين السبعة خلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة لها ، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته وأم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنّها ملازمة للنسب لكونها بنتاً له والبنت من السبعة ، فهذا لا يثبت بالرضاع لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك . ( 1 )
[ لو شك في وقوع الرضاع ]
( مسألة 13 ) : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية والكيفية بنى على العدم ، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه بالحولين أو بعدهما . ( 2 )
شرح
وبعبارة أخرى إن العين في المقام لم تتلف خارجاً وإنما أزيل بسبب ملكه لها . فمقدار الخسارة التي توجهت له إنما هي بمقدار غرامته من المهر .
( 1 ) تقدّم بيان ذلك مفصلًا في المقدمات .
( 2 ) تقدّم بيان ذلك أيضاً مفصلًا في المقدمات .