[ الثالث من أسباب التحريم اللعان ]
فصل
من أسباب التحريم اللعان
[ إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي ]
( مسألة 1 ) : إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الشرعي بالشروط الآتية في كتاب اللعان بأن يرميها بالزنا ويدعي المشاهرة بلا بنية أو ينفي ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به وتنكر ذلك ورفعا أمرهما إلى الحاكم فيأمرهما بالملاعنة بالكيفية الخاصة فإذا تلاعنا سقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا وانتفى الولد عنه ، أو انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً . ( 1 )
شرح
( 1 ) كما دلت عليه الروايات المستفيضة « 1 » وليس فيه خلاف ، وشروطه - كما تدل عليه أية اللعان والروايات الآتية في بابه - أن يقذفها بالزنا مع كونه داخلًا بها ويدعي المشاهدة كما هو نص الآية أيضاً وكذا عدم البنية ، أو ينفي الولد الذي يلحق به بحسب شرائط الإلحاق في الظاهر فيتلاعنا عند الحاكم فيسقط عنه حد القذف وعنها حد الزنا كما هو نص الآية والروايات ، وينتفي عنه الولد وتحرم عليه مؤبداً ، كما في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) : أن رسول الله ( ص ) فرق بينهما وقال لهما : « لا تجتمعا بنكاح
هامش
( 1 ) ) وسائل الشيعة ، أبواب اللعان : ب 1 .