تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ الفصل الثاني في أحكام الرضاع ]

الفصل الثاني في أحكام الرضاع الصورة الأولى : حواشي الأصول من الرضاع بمنزلة ما يكون من النسب ، وهي عبارة عن علاقة موازية لعلاقة طولية . الصورة الثانية : العلاقة الموازية عرضاً لا تثبت بالرضاع كما في أبي المرتضع مع عمات ابنه المرتضع من الرضاعة أو مع خئولته ، بخلاف أخواته من الرضاعة وهم أولاد الفحل من الرضاعة والنسب وأولاد المرضعة ، فإن هذه العلاقة ثبتت بالنص الخاص . الصورة الثالثة : تحريم الرضاع ما يكون بعلقة النسب مباشرة . الصورة الرابعة : تحريم الرضاع ما يترامى بالنسب طولًا فيكون الرضاع لحمة واصلة وحلقة رابطة كحلقة النسب ، فيحرم ما ارتبط بها مباشرة كالصورة السابقة ، وما ارتبط بها بالواسطة كهذه الصورة . الصورة الخامسة : إن تحريم الرضاع لما يترامى من طبقات بالرضاع أيضاً طولًا كأبيه من الرضاع له أب من الرضاع . الصورة السادسة : العناوين السبعة والعناوين المحرمة بالمصاهرة إذا حصلت بسبب الرضاع كان محرماً ، أما العناوين غير السبعة إذا لازمت العناوين السبعة في النسب وحصلت تلك العناوين الأخرى بالرضاع ، فهل