تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( مسألة 8 ) : الأقوى إنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات ، بأن تشهد أربع نسوة عليه ومنضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . ( 1 )
شرح

[ قبول شهادة النساء في الرضاع ]

( 1 ) نسب ذلك إلى المشهور ، وعن ابني إدريس وسعيد وبعض كتب الشيخ والعلامة عدم قبول شهادتهن . وحكي عن ابن أبي عقيل وسلّار قبول المرأة الواحدة ، ولو من دون ضرورة ، وعن المفيد وسلّار أيضاً قبول المرأتين في حال الضرورة ، وإلّا فامرأة واحدة موثوقة مأمونة . والأصل في الشهادة هي البينة ، وهي الرجلان العادلان أو ما يقوم مقامهما بالدليل ، وقد وردت عمومات في أبواب الشهادات أن ما يختص بالنساء فيعتبر فيه شهادتهما . كصحيح محمد بن فضيل قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) ، قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » . وفي موثّق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » « 1 » وفي معتبرة أبي بصير قال : « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 2 » ومثلها رواية إبراهيم الحارثي « 3 » وموثّقة السكوني « 4 » ومصحح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب شهادات النساء : ب 24 ، ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب شهادات النساء : ب 24 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 13 .