شرح
داود بن سرحان « 1 » ومعتبرة محمد بن سنان . وأما ما ورد من اعتبار قول المرأة وثبوت الشيء بنسبة شهادتها كما في الوصية والاستهلال لإرث الصبي أو الدين ، فإن ذلك إنما ورد في المال « 2 » .
وأما ما في رواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( ع ) قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم » « 3 » ، فليست هي في صدد بيان مورد حجية المرأة الواحدة ، وإنما هي في صدد الشرائط المعتبرة في المرأة التي تقبل شهادتها ، لا في صدد بيان موارد قبول شهادتها ، وعلى ذلك يكون المقدار المعتبر هو أربعة نسوة ، ثمّ إن في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ، ثمّ تنكر بعد ذلك ، فقال : تصدّق إذا أنكرت ذلك ؟ قلت : فإنها قالت وادعت بعدُ بأني قد أرضعتها ؟ قال : لا تصدق ولا تنعم » « 4 » .
ورواية صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن موسى ( ع ) أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية ، قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها » « 5 » ، هذا في طريق قرب الإسناد ، وفي طريق الكليني تضمن وصف أم الولد بأنها صدوق ، وفي الموثّق إلى عبد الله بن بكير عن بعض
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 12 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب شهادات النساء : ب 41 ، ح 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 12 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 12 ، ح 4 .