شرح
أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : « في امرأة أرضعت غلاماً وجاريةً قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : فقال : لا تُصدّق إن لم يكن غيرها » « 1 » والرواية الأخيرة مفادها داعم لعدم قبول شهادة المرأة منفردة في الرضاع ، وأما رواية صالح بن عبد الله الخثعمي فالظاهر كون المرأة متهمة لكونها أم ولد له . وأما صحيح الحلبي فموردها الشهادة بعد الإنكار ، فيسقط القول من رأس عن الاعتبار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 12 ، ح 3 .