تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
على أن فلان ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . ( 1 )
شرح
« قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن ابني وابنة أخي في حجري ، فأردت أن أزوجها إياه ، فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما ، فقال : كم ؟ قلت : ما أدري ، فأدارني على أن أوقت ، قال : قلت : ما أدري قال : فقال : زوجه » « 1 » . أما لو كان الشك في انقضاء الحولين فمع كونهما مجهولي التاريخ أو الجهل بتاريخ الرضاع فلا يحرز موضوع الحرمة ، وأما مع العلم بتاريخ الرضاع والجهل بانقضاء الحولين ، فمقتضى بقاء استصحابهما إحراز الموضوع ، لا سيما وأن الموضوع بنحو التركيب للظرفية ، فالاحتياط متعين كما أفاد في المتن .

فائدة في الشهادة والإقرار في الموضوعات المختلفة

[ في لزوم التفصيل ]

( 1 ) حكى في الحدائق الاتفاق على لزوم التفصيل ، وهو مطّرد عندهم في الأبواب في الموضوعات التي يكثر فيها الاختلاف ، فإن الشهادة المجملة لا تكون كاشفة عن تحقّق الموضوع لدى المشهود له بعد عدم علمه بوفاق الشاهد معه في الشهود ، نعم فيما علم الوفاق أو فيما كانت بعض الشروط متفقاً عليها لا حاجة إلى التفصيل . وأما الإقرار فلا يشترط فيه التفصيل ، لا لما قاله النراقي في المستند من عموم نفوذ الإقرار ، بل لأن الإقرار إنما يقر بها المقر بما هو وظيفة لنفسه ، لا بما هي وظائف الآخرين ، وهذا مطّرد في الإقرار في الموضوعات المختلف فيها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 11 ، ح 1 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 206 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى