( مسألة 6 ) : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم . نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط . ( 1 )
( مسألة 7 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مر من الشروط ، ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يُشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يُشهد مثلًا
شرح
في التقدير بالعدد والزمان ؛ وذلك بعد أن عرفت إن التقدير بالأمرين علامة على الإنبات والشدّ ، مضافاً إلى تعليل التقدير في بقية شرائطه أنه مع عدمها لا ينبت ، فما في ظاهر جملة من العبارات من اختصاص هذا الشرط بالأثر دون التقدير لا يخفى ما فيه .