تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 6 ) : لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم . نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط . ( 1 ) ( مسألة 7 ) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة ، بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات مثلًا إلى آخر ما مر من الشروط ، ولا تكفي الشهادة المطلقة والمجملة ، بأن يُشهد على وقوع الرضاع المحرم أو يُشهد مثلًا
شرح
في التقدير بالعدد والزمان ؛ وذلك بعد أن عرفت إن التقدير بالأمرين علامة على الإنبات والشدّ ، مضافاً إلى تعليل التقدير في بقية شرائطه أنه مع عدمها لا ينبت ، فما في ظاهر جملة من العبارات من اختصاص هذا الشرط بالأثر دون التقدير لا يخفى ما فيه .

الشرط الثالث : اتحاد الفحل

اتحاد الفحل بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، فقد ظهر اعتباره من موثّقة زياد بن سوقة ، مضافاً إلى أن ما دل على شرطية اتحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين لا يخلو عن دلالة من نمط دلالة الاقتضاء كما لا يخفى . ( 1 ) لما هو مقتضى القاعدة من أصالة العدم بعد كون أصل الرضاع وشروطه عناوين وجودية ، مضافاً إلى ما في معتبرة أبي يحيى الحناط ، قال :
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 205 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى