تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدهما ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع . ( 1 )
شرح
( 1 ) التحقيق

الشرط الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين

لم يحك خلاف إلّا عن ابن الجنيد ، فقد ذهب إلى تحريم الرضاع بعد الحولين قبل الفطام أي جعل المدار على الفطام ، وعن ابن عقيل عدم التحريم بعد الفطام ولو أثناء الحولين ، وأما اشتراط حولي ولد المرضعة فحكي عن أبي الصلاح وابني زهرة وحمزة . والكلام يقع في استفادة هذه الشروط من الروايات الواردة ، كما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « « قال رسول الله ( ص ) : « لا رضاع بعد فطام . . . » « 1 » وفي ذيل الرواية : « « فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ، أن الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح » » ، ومثلها صحيح الحلبي ، ولو كنا نحن وهذا الإطلاق فالظاهر استفادة شرطية عدم فطام الولد ، وأن المدار على فطام المرتضع دون شرطية الحولين بالنسبة إليه أو إلى المرضعة ، ومعتبرة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » « 2 » وظاهرها قيدية كلّ من الفطام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 5 ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 5 ، ح 4 .