[ الثاني التحريم بالرضاع ]
[ الفصل الأوّل في شروط الرضاع ]
الفصل الأوّل
في شروط الرضاع
[ انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط : ]
انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو در اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا . ( 1 )
شرح
( 1 ) حكي على ذلك الإجماع أو الشهرة ، لكن حكى السيوري عن الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وابن الجنيد نشر اللبن من الزنا للحرمة ، وإن كان في تحققهما عند المتقدّمين بالنسبة إلى القيد الأوّل - بأن يكون الرضاع عن ولادة ووطي - فالظاهر عدم الخلاف فيه ، وأما بلحاظ القيد الثاني ، فبعض عبارة المتقدّمين ليست صريحة فيه ، وظاهر عبارة المبسوط بناء ذلك على مسألة النسب لنفيهم فيما إذا كان من حرام .
ويدل على القيد الأوّل صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا » « 1 » . ومثلها رواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 9 .