5 - بنت الأخت : وتشمل كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي مرّ في بنت الأخ .
6 - العمة : وهي أخت الأب لأبيه أو لأمه أو لهما ، ويشمل العاليات أي عمة الأب وهي أخت الجد للأب لأب أم لأم أو لهما ، وكذا عمة الأم وهي أخت الجد للأم لأب أم لأم أو لهما ، وكذا عمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك ، فمراتب العمات تترامى بمراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى أخت ذكر ينتمي إليه بالولادة من طرف أبيه أو أمه .
7 - الخالة : وتشمل العاليات كما مرّ في العمة ، وهي أخت إحدى أمهات الرجل ولو من طرف الأب ، خلاف العمة ، فإنها أخت أحد الآباء ولو من طرف الأم ، فأخت الجدة للأب خالة ؛ لأنها خالة الأب ، وأخت جد الأم عمة ؛ لأنها عمة الأم . ( 1 )
شرح
( 1 ) تحقيق الحال :
[ تحريم نكاح القرابة بضرورة المسلمين ونص الكتاب والسنة ]
إن تحريم نكاح القرابة عدا أولاد الخؤولة والعمومة ثابت بضرورة المسلمين ونص الكتاب والسنة ، فقد قال تعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ« 1 » والبحث في الآية من جهات :
الجهة الأولى : ظاهر إسناد التحريم وإن كان إلى الذوات ، إلّا أن المراد به أبرز فعل مناسب وهو النكاح ،
لا سيما أن الآية في سياق النهي عن نكاح منكوحة الآباء ، بل بنص الآية التالية التي هي في سياق تعداد أصنافهامش
( 1 ) النساء : 23 .