شرح
عبد الله ( ع ) : « رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، وربّ رجل لو أتيت به لضربته » « 1 » والاستثناء هو بلحاظ التهمة كما ذكر ذلك في الوسائل ؛ إذ مع وجود التهمة واللوث لا عموم للقاعدة المتقدّمة ، وهذا مضافاً إلى أن المقام يندرج كصغرى لعموم قاعدة مَن ادّعى شيئاً ولم ينازعه فيه أحد حكم به له .
ثمّ إنه قد تدّعي المرأة أسبقية العقد الثاني ، أو قد يدّعي الرجل الآخر سبق عقده ولا تصدّق المرأة أحدهما ، وقد يصدّق الثاني الأوّل وتكذّبهما المرأة ، إلى غير ذلك من الصور التي ينقح فيها المنكر من المدعي بحسب الأصول العملية الجارية ، كما إذا كانا مجهولي التاريخ مع عدم العلم بحصول السبق أو أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ ، فيحدّد المنكر والمدعي طبق ذلك وإن لم تجر الأصول ولا قاعدة مَن ملك شيئاً ملك الإقرار به والتي هي مقدّمة على الأصول العملية ، تصل النوبة إلى التداعي حينئذ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 19 ، ح 1 .