تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
الأوّل لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة ، نعم إذا تزوّج الأم أو البنت مثلًا ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك . ( 1 )
شرح
يقتضي تعميم شرطية الحلف بعد كون متعلّق الحلف لا يختص بالصغيرين هذا بالنسبة إلى الإرث والمهر . أما بالنسبة إلى سائر الآثار فقد تقدّم عدم لزومها . ( 1 ) وتحقيق الحال : إن الكلام في المقام يقع في جهات : الجهة الأولى : لزوم العقد وعدمه وضعا على أحد الطرفين لزوم العقد وضعاً وعدمه على أحد الطرفين إذا كان أصيلًا أو له ولاية على العقد مع كون الطرف الآخر فضولياً قبل تحقّق الإجازة . الجهة الثانية : لزوم العقد تكليفا لزوم العقد تكليفاً وإن لم يكن لازماً وضعاً ، تارة بلحاظ نفسه وأخرى بلحاظ آثار مفاده . الجهة الثالثة : في نفوذ تصرفاته المنافية للعقد

الجهة الأولى : لزوم العقد وعدمه وضعا على أحد الطرفين

فظاهر بعض الكلمات ، وكذا الشيخ الأنصاري اللزوم ، فإن اللزوم الوضعي عند الشيخ متفرع من اللزوم التكليفي ، وقد قرّر وجوب الوفاء بالعقد ، وكذا هو ظاهر الميرزا النائيني ، ويقرب ذلك أن الطرف الأوّل قد حصل منه التزام للطرف الثاني ، فهو نوع عهد قد ملكه الطرف الآخر ، وما