[ يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية ]
( مسألة 30 ) : يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت وحرمتهما ، إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك ، بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف . فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهماً لا يرث ، لكن يترتب سائر الأحكام . ( 1 )
شرح
في الدعاوى على الميت ، كما أن اختصاص الرواية بموت الزوج لا يمانع شمولها لموت الزوجة .
وقد يقال : بأن هذا الحكم في تعليق الميراث على الحلف والرضا بعد البلوغ يراد منه ترتب الإرث على الزوجية اللازمة لا العقد المتزلزل بخيار الفسخ ، نظير الحال في عقد المتعة ، ويحمل صدر صحيحة أبي عبيدة على الوليين الشرعيين ، ويعضده ذيل صحيحة الحلبي الظاهرة في تزويج الأب ، ومع ذلك اشترطت الرضا بعد الإدراك والحلف في حصول الإرث ، ويدفع بما مرّ من أن ظاهر صحيحة أبي عبيدة المقابلة بين الوليين والأبوين ، وذيل صحيح الحلبي مطلق ولا يقاوم ظهوره موثّق عبيد بن زرارة « 1 » وصريح صحيح محمد بن مسلم « 2 » ورواية عبد الرحمن بن بكير « 3 » .
( 1 ) وتحقيق الحال :
أما ترتب جميع الآثار ؛ فلما عرفت من أن صحة الإجازة مقتضى القاعدة فيعضد استفادة العموم من النص ، إذ هي مرتبة على الزوجية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 12 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 2 .