( مسألة 31 ) : الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي أو كان أحد الطرفين المجنون والآخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغاً كاملًا والآخر صغيراً أو مجنوناً أو نحو ذلك ، ففي جميع هذه الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه - لعدم
شرح
أما الحاجة إلى الحلف مع الإجازة فقد يقرب ذلك بأن الصحة على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على مورد النص ، حيث أنه مع موت أحد الزوجين لا معنى لاعتبار الزوجية . والصحيح عدم لزوم الحلف وإن كان أحوط ، وذلك لكون مقتضى القاعدة هي الصحة حيث أن الإجازة كاشفة ، بخلاف ما لو بني على كونها ناقلة . ومورد النص يعضد كاشفية الإجازة . وأما الحلف في مدلول النص فقد أخذ في ترتيب أثر الميراث والمهر وهما من الآثار المالية ، والتفكيك في الآثار في باب القضاء غير عزيز بلحاظ المحرز وإن كان الموضوع واحداً . ومقتضى القاعدة في بقية الآثار الاكتفاء بالقاعدة الأولية . نظير التفكيك بين الحد والغرامة في السرقة في الشاهد واليمين وغيرها من الموارد . وكما هو الحال أيضاً في الدعوى على الميت فإنه يلزم الحلف في خصوص الآثار المالية دون غيرها كما هو المشهور . مضافاً إلى أنه في صورة عدم الاتهام أي علم القاضي بذلك وكانت أسباب علمه حاصلة له من الأسباب المعتادة المتعارفة لكنّها كانت متوفرة لديه غير بيّنة لدى الملأ ، فحكم القاضي بهذا العلم محل تأمل وإنما المقدار المسلّم به من حكم القاضي بعلمه هو ما إذا كان علمه من أسباب بادية للجميع لا مختصة بالجميع .