تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده - وبقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجير ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين . ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً . ( 1 ) ( مسألة 32 ) : إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ . فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيرها ، وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أم لا ؟ قولان أقواهما الثاني ، إلّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها حين العقد . نعم الأحوط
شرح
( 1 ) التحقيق :

إذا كان العقد لازماً من أحد الطرفين وفضولياً من الآخر

تقدم أن في الإجازة يصح العقد على مقتضى القاعدة ، كما ورد النص بذلك في الصغيرين أيضاً ، وأن موت أحد الزوجين ليس بمانع عن تصحيح الإجازة بالعقد السابق لتعلّق الإجازة بالعقد السابق في ظرف سبقه ، وهذا يعضد استفادة العموم من النص الوارد في الصغيرين ومنه يعمم شرطية الحلف ؛ فإن القاعدة وإن كان في الصحة ومجرد الإجازة ، لكن تعميم النص