تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 22 ) : الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد إلّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة ، بل لو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي ، فله أن لا يجيز . ( 1 )
شرح
إذن مواليه ثمّ علموا بزواجه وسكتوا عنه ثمّ أعتقوه ، فقال ( ع ) : « « سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأوّل » » « 1 » . ومنها : معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ، ثمّ اطلع على ذلك مولاه ، قال : « « ذلك لمولاه إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل » » . « 2 » وهي صريحة في إثبات الكشف بالانقلاب ، ونفي النقل والكشف الحكمي . ( 1 ) التحقيق :

في كفاية الرضا الباطني وعدمه الرضا

كجملة من الأفعال والعناوين قد يطلق على الوجود التكويني الخارجي وقد يطلق على الوجود الإنشائي ، والأول هو الرضا النفساني وطيب النفس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 26 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب نكاح العبيد والإماء : ب 24 ح 2 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 112 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى