تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 21 ) : الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه . ( 1 )
شرح
وأما التسليم المجرّد عن الرضا بأن لا تكون معرفته على الزواج - وكذا الزوج - والمجيز ظناً منه أن العقد لازم فلم يعترضوا ولكن لم يظهروا الرضا أيضاً فهذا المقدار لا يعد رضاً كما أشار إلى ذلك بعض الأعلام من محشي العروة . ولا تنافي ذلك ما مرّ من أن الباكر سكوتها وصماتها رضاً منها ، فإن مثل هذا السكوت والتسليم قبل وقوع العقد مع السؤال منها واستجوابها ثمّ إيقاع العقد على مرأى منها وعدم اعتراضها وعدم حيائها بعد دلالةً على رضاها لا تسليماً مجرّداً . ( 1 ) التحقيق :

هل الإجازة كاشفة أو ناقلة

الأقوى في إجازة عقد الفضولي هو الكشف لا النقل ، كما أن الأقوى من الكشف هو الكشف بالانقلاب ، وقد يطلق عليه البرزخي ، بلحاظ الحكم الوضعي خاصة دون التكليفي ، وإن نسب إلى مشهور المتأخرين الكشف الحقيقي ، والوجه في ذلك . أما على مقتضى القاعدة ، فلأن الإجازة إنما تتعلّق بالإيجاب والقبول والمنشأ الذي فرض وجوده الإنشائي من قبل ، وأما فرض تعلّق الإجازة أو الصحة بالعقد من حين الإجازة أي بالعقد الذي يفرض وجوده في زمن الإجازة ، فهذا خلف فرض تعلّق الإجازة بالعقد السابق وقوعاً لا اللاحق ، وأما
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 108 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى