تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة . ( 1 )
شرح

أحكام النظر والستر للصبي والصبية

( 1 ) التحقيق :

الجهة الأولى والثانية : النظر إلى عورة الصبي وحكم التستر المرأة عنه

عورة الصبي المميز

فحكم النظر إليها فضلًا عن كشف البالغ عورته لنظر المميز إليها ، فيدل على الحرمة فيه عموم آية الغض للطفل المميز ، وما في الجواهر من عدم صدق المؤمن والمؤمنة على الصبي والصبية غير المميزين فقد تقدّم في باب الطهارة في بحث الإسلام والكفر صدق كلّ من العنوانين على المميز ، ومما يدل على عموم آية الغض أيضاً استثناء خصوص غير المميز في ذيلها ، ويدل على الحكم أيضاً فحوى مفاد موثّق السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) « قال : سُئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة قال : إذا كان يحسن يصف فلا » ، خلافاً لقاضي والحلبي فيما يستر في الصلاة وللعامة أيضاً . ويعضد ذلك المفهوم من آية الاستئذان وهي قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ )« 1 » فإن مقتضى وجوب ستر العورة عن المميز يقتضي عدم النظر إلى عورته
هامش
( 1 ) سورة النور : 58 .