تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
رواها الصدوق بطريق في معاني الأخبار وبطريق آخر في الخصال وبإسناد ثالث في العيون ، ولكن بتعابير مختلفة ، كالتعبير ب‍ - « أول نظرة لك والثانية عليك » ، نعم في الخصال في حديث الأربعمائة بسنده المعروف نفس المضمون . والصحيح إلى داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إياكم والنظر فإنه سهم من سهام إبليس ، وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب » « 1 » . وجاء في الحديث أيضاً : « ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة » « 2 » .

ومنها : ما يوهم الجواز

1 - صحيحة علي بن سويد ، قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : « إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ، فيعجبني النظر إليها ، فقال : يا علي ، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا ، فإنه يمحق البركة ويهلك » « 3 » . 2 - مصححة محمد بن سنان عن الرضا ( ع ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله ، وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء ، لما فيه من تهييج الرجال ، وما يدعو إليه التهييج من الفساد ، والدخول
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، السيد البروجردي ، أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب : ح 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، المحدث النوري ، المحدث النوري : ج 14 ، ص 271 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب النكاح المحرم : ب 1 ح 3 .