( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا ابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم ، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته ، وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها . ( 1 )
شرح
في الحقيقة الانتهاء ، ومنه قوله تعالى :( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ )حيث جاء متعدياً ب - إلى ؛ لأن فيه معنى وصل ، وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها ، فجعل مسلكيها مسلكاً واحداً كأفضاها . . .
وقال الجوهري : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها .
فلو بني على أن معنى الإفضاء مطلق المباشرة والغشيان لوافقت صحيح العيص حينئذٍ صحيحي محمد بن مسلم ، فتأمل ، لأن الظاهر من استعمال الإفضاء هو الدخول ، لا سيما وقد فرض السائل في صحيح العيص مباشرة المرأة ، فأجاب ( ع ) بالتفصيل .