تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا ابنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم ، سواء كانت في حجره أو لا وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته ، وكذا تحرم أم المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها . ( 1 )
شرح
في الحقيقة الانتهاء ، ومنه قوله تعالى :( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ )حيث جاء متعدياً ب‍ - إلى ؛ لأن فيه معنى وصل ، وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها ، فجعل مسلكيها مسلكاً واحداً كأفضاها . . . وقال الجوهري : أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها . فلو بني على أن معنى الإفضاء مطلق المباشرة والغشيان لوافقت صحيح العيص حينئذٍ صحيحي محمد بن مسلم ، فتأمل ، لأن الظاهر من استعمال الإفضاء هو الدخول ، لا سيما وقد فرض السائل في صحيح العيص مباشرة المرأة ، فأجاب ( ع ) بالتفصيل .

حرمة أم الزوجة وابنتها على الزوج

( 1 ) التحقيق :

[ البحث في التحريم ]

لا خلاف في أصل الحكم ، إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمتها . ويدل على الحرمة في أم الزوجة ، وكذا بنتها المدخول بها قوله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ