تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

[ تزويج ذات البعل ]

( مسألة 9 ) : يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبداً مطلقاً ، سواء دخل بها أم لا ، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلّا مع الدخول بها ، من غير فرق بين كونها حرة أو أمة مزوجة ، وبين الدوام والمتعة في العقد السابق واللاحق ، وأما تزويج أمة الغير بدون إذنه مع عدم كونها مزوّجة ، فلا يوجب الحرمة الأبدية ، وإن كان مع الدخول والعلم . ( 1 )
شرح
- - المرأة يعلم بعدم صحته على كلّ تقدير إما لكونها ذات عدّة من الغير أو لكونها رجعية ، ولا يصح العقد عليها ؛ لأنها زوجة بالفعل ، نعم مرّ أن العقد عليها بمثابة الرجوع . ( 1 ) التحقيق : نبّه على الإلحاق أو الاندراج أو وحدة الحكم مع المعتدّة جملة من الأصحاب ، أما الإلحاق ففي القواعد والروضة والإيضاح ، والظاهر لعدم وقوفهم على النصوص . وأما الاندراج فقد أشار إليه صاحب الجواهر باعتبار ورود النص في خصوص المعتدّة الرجعية كما في صحيح حمران « 1 » أو بالعموم للمعتدّة الرجعية وهي كالزوجة ، بل الصحيح أنها زوجة ؛ لأن أثر الطلاق من الفرقة معلّق على انقضاء العدّة ، حيث قال تعالى :( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 17 ، ح 17 .