تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
أنه ينادى يوم القيامة أن علي بن أبي طالب يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء « 1 » . وكذلك روى حديث اللوح في أسماء الأئمة ، وذكر بعض ذلك النمازي في مستدركاته ، هذا مع أن الرواية في المقام ليست في المعارف ، أي ليس في الباب الذي ضعف فيه الروايات ، وهذه نكتة يجدر الالتفات إليها ، وهي أن التضعيف إذا كان مخصوصاً بباب على تقدير التسليم بصحة مدركه يخص ببابه ، كما لو كان التضعيف من جهة المذهب الاعتقادي ، أي المسائل الاعتقادية التي يعتقد بها الراوي أو كان التضعيف من جهة الوقف ، أو من جهة مذهب فقهي في بعض المسائل الفقهية ، كما يقع ذلك لبعض الرواة ونحو ذلك فيخصّ بذلك الباب . أما دلالة الرواية فهي منطبقة على المقام ، حيث يقصد من النكاح المتعة إلّا انه لا يقيد جهلًا منه بالحكم ، كما مر في تقرير ما سبق . ومنها عنوان : عدم نفوذ الشروط المتباني عليها عند المتعاقدين خاصة الروايات الواردة من أن الشرط السابق على النكاح ليس بنافذ بخلاف الذي يذكر مع العقد كرواية بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأوّل بعد النكاح فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها من شرط قبل النكاح » « 2 » وتقريب الدلالة : أن ظاهر الرواية أن شروط المتعة والذي عمدته الأجل والمهر إذا ذكر في المقاولة قبل العقد فلا يعتد به ولا ينفذ إذا كانت الصيغة مطلقة ، وأنه لا بدّ في نفوذ الشرط مع نفوذ العقد مرتبطاً في ضمنه من
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، العلامة المجلسي : ج 39 ، ص 198 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 19 ، ح 1 .