سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 164
[ إذا كان عنده أربع وشك بالعقد الدائم أو بعقد الانقطاع ] ( مسألة 3 ) : إذا كان عنده أربع وشك إن الجميع بالعقد الدائم والبعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال . ( 1 ) ( 1 ) التحقيق : قاعدة في وحدة ماهية النكاح حكي ذهاب المشهور إلى انقلاب العقد إلى الدائم إن لم يذكر الأجل ، بل حكي عليه الإجماع ، بل عن كشف اللثام والمسالك الجزم بذهاب المشهور إلى ذلك وإن كان مقصوداً له المنقطع . نعم حكى صاحب الجواهر أنهما أشكلا ذلك الحكم . وعن ابن إدريس التفصيل فإن كان الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح فينقلب ، وإن كان بلفظ التمتع فيبطل ، وأن اللفظين الأولين صالحان لهما بخلاف الثالث ، فإنه مختص بالمتعة . وقيل بالفرق بين تعمّد ترك الأجل فينعقد دائماً وبين الجهل به ونسيانه فيبطل ، بدعوى ظهور العمد في إرادة الدوام . ومال صاحب الجواهر إلى المشهور إلّا أنه لم يستبعد البطلان مع قصد الانقطاع من نفس الصيغة ، بحيث يكون ذكر الأجل قرينة على الاستعمال أي لا من باب تعدد الدال والمدلول ، لأنه لم يقصد مطلق النكاح حينئذ وعليه يحمل مضمر سماعة . فالاختلاف واقع في إن ماهية المنقطع والدائم نوع واحد والاختلاف في الطوارئ والعوارض والأحوال أي صنف ، أو إن الاختلاف بينهما في النوع أو