[ سقوط الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز ]
( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال ، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب وظاهر المشهور إنها كما تسقط بموت الزوجة ، تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير ديناً عليه ، ويحتمل بعيداً سقوطها وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة . ( 1 )
شرح
( 1 ) تقدّم الحديث في المسألة الثانية على أن هذه النفقة والإجراء في باب التغريم ولا يسقط بالبينونة فضلًا عن النشوز ، بل وكذا بعد التزويج بالغير وإن أشكل على الصورة الأخيرة ، بأن التعليل في صحيح حمران بأنه عطلها عن الأزواج ينتفي .
وفيه : إن التعليل الوارد في الصحيحة بضميمة أفسدها فلا ينفرد بالتعليل ، مضافاً إلى التعليل ورد في تغريم الدية لا تغريم الإجراء ، هذا فضلًا في كونه ظاهراً في حكمة التغريم . ثمّ إن ظاهر التعبير في صحيحة الحلبي إنه دين في الذمة ولا ريب في أن منتهاه موت الزوجة إلّا أن الكلام في سقوطه في موت الزوج كما هو الحال في نفقة الزوجة ، فقد يقال بعدم السقوط بتقريب أنه دين يقدر بامتداد حياتها في ذمته يخرج من أصل التركة .
وفيه : إن ظاهر عنوان الإجراء أن حاله حال العيلولة أي : ما دام الزوج